السيد محمد صادق الروحاني

82

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو تزوجها حرَّة فبانت أمة فسخ ، ولا مهر الا مع الدخول فيرجع به على المدلس ، وكذا لو شُرطت بنت مَهيرة فخرجت بنت أمَة ، ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ ، والمهر بعد الدخول لا قبله .

--> ( 1 ) تقدمت في أوائل هذا الجزء فراجع . ( 2 ) المهيرة : أي الغالية المهر ، كما في لسان العرب ج 5 ص 184 .